responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة المؤلف : القاضي عبد الوهاب    الجزء : 1  صفحة : 1354
باب [في كون الدية موروثة]
والدية موروثة كسائر التركة كانت عن خطأ أو عمد تغليظ [1]؛ لأنها مال للمقتول إذ هي بدل عن نفسه ألا ترى أنه يقضى منها ديونه وتنفذ وصاياه، وروى الضحاك [2] بن سفيان أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كتب إليه أن يُورِّث امرأة أشيم الضبابي [3] من تركة زوجها [4].
فصل [[1] - هل يرث القاتل؟]:
ولا يرث قاتل العمد ولا يحجب، وقاتل الخطأ يرث من المال ولا يحجب في الدية [5]، وهذا يرد في المواريث.
فصل [[2] - وجوب الكفارة في قتل الخطأ]:
والكفارة في قتل الخطأ واجبة [6] ولقوله تعالى: {وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً

[1] انظر الموطأ: 2/ 866، التفريع: 2/ 209، الرسالة: 239، الكافي: 597.
[2] الضحاك بن سفيان: بن عوف بن كعب بن أبي بكر بن كلاب الكلابي، أبو سعيد، صحابي معروف كان من عمال النبي - صلى الله عليه وسلم - على الصدقات (تقريب التهذيب 279).
[3] أشيم الضبابي: بوزن أحمد الضبابي -بكسر المعجمة بعدها موحدة وبعد الألف أخرى قتل في عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - (الإصابة في تمييز الصحابة: 1/ 67).
[4] أخرجه مالك في الموطأ: 2/ 866، وأبو داود في الفرائض باب في المرأة ترث من دية زوجها: 2/ 117 وابن ماجة في الديات باب الميراث من الدية: 2/ 883، والترمذي في الفرائض باب ما جاء في ميراث المرأة من دية زوجها: 4/ 371 وقال هذا حديث حسن صحيح.
[5] انظر الموطأ: 2/ 867، التفريع: 2/ 218، الرسالة: 239، الكافي: 597.
[6] انظر التفريع: 2/ 218، الرسالة: 240، الكافي: 595.
اسم الکتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة المؤلف : القاضي عبد الوهاب    الجزء : 1  صفحة : 1354
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست